الحالات التي يمنع فيها المحامي من الترافع

بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة المجمعة
دبلوم المحاماة 1434 هـ

الحالات التي يمنع فيها المحامي من الترافع

المحامي المقيد في جدول الممارسين يمنع من الترافع في الحالات التالية:
1- ضد جهة يعمل فيها , أو كان يعمل فيها قبل مضي خمس سنوات ( م 14 )
المادة الرابعة عشرة:

أ – لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
• ترافع المحامي ضد من تعاقد معه على عمل أو تقديم استشارة م 14
1- ضد جهة ( شركة – جمعية – موسسة خاصة – شخص معنوي )
أ – يعمل بها : لايجوز ولا يحدد بزمن.
ب – كان يعمل بها : لا يجوز إلا بعد مضي خمس سنوات من انتهاء العلاقة .
2- فرد ( موكل )
لا يجوز إلا بعد مضي 3 سنوات على انتهاء العقد سواء كان العقد شفهيا أو كتابيا , إلا اذا لم يتم تنفيذ العقد أو كان عمل المحامي معه مقتصر على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات لتسجيل الشركات والعلامات التجارية وصياغة العقود ونحوه , فيجوز.

2- ضد فرد تعاقد معه قبل مضي 3 سنوات مع استثناءات
( م 14 – 14 / 6-7 )
لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
6- لا يسرى المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.
7- لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه .

3- ترافع في قضية واحدة للطرفين , فلا يجوز أن يقبل الوكالة عن خصم موكله ولا يقدم له أي معونة ولو على سبيل الرأي ( م 15 ).
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

4- ترافع من كان قاضيا ونحوه في دعوى كانت معروضة عليه ( م 16 )
لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم ، أو في ديوان المظالم بالمملكة.

5- الترافع ضد من أخذ وكالة منه على دعوى حتى ولو لم ترفع أو تباشر
( م 5 1/1 )
المادة الخامسة عشر
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ويقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ لا، ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب. ولا حد لانتهاء المنع. ويسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم .

6- ترافع من أبدى رأياً في قضية من الموظفين أو المحكمين أو الخبراء في نفس القضية أو قضية ذات علاقة بها ( م 17 ).
المادة السابعة عشر :
— لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
17-1- يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي المقيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محام آخر، ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.
—
17-2- يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية الملحقة.

7- المحامي الذي لم يقيد في جدول الممارسين لا يحق له الترافع عن الغير . (م18).
المادة الثامنة عشرة:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات..

8- المحامي الأجنبي لايحق له الترافع إنما في الاستشارات فقط.
المادة التاسعة والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قر ار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:
-1 أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.
-2 ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
-3 أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
-4 أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.
-5 أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.

إعداد /
فهد بن عبدالعزيز السدحان – منصور بن مروي الشاطري

أضف تعليق